الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧ - لا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط
فلا تصلح (١) حجّة للمنع من حيث إطلاقها (٢) على التحريم في بعض مواردها، فإنّ ذلك (٣) على وجه المجاز، و على تقدير الحقيقة (٤) فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم، فيرجع إلى أصل الإباحة (٥).
و حيث يحكم بالتحريم (٦) (فتجب دية النطفة لها) أي للمرأة خاصّة (٧) (عشرة دنانير (٨))، و لو كرهناه (٩) ....
(١) فاعله الضمير العائد إلى الرواية المذكورة.
(٢) الضمير في قوله «إطلاقها» يرجع إلى الكراهة. يعني و لو أطلق لفظ الكراهة في بعض الموارد على الحرمة.
(٣) أي إطلاق لفظ الكراهة على الحرمة في بعض الموارد إنّما هو على وجه المجاز.
(٤) يعني لو فرض الإطلاق حقيقة لم يوجب ذلك الاستدلال الحرمة، لأنّ الكراهة تكون مشتركة بين المعنيين، فلا يحمل ما في الرواية على الحرمة، للاحتمال الحاصل من الاشتراك فيه.
(٥) فإذا شكّ في دلالتها على الحرمة للاشتراك يتمسّك بالاصول العمليّة، و هي هنا الإباحة.
(٦) يعني إذا قلنا بحرمة عزل الزوج عن الزوجة فيحكم بوجوب دية النطفة على الزوج للزوجة.
(٧) فيجب على الزوج أن يؤدّي دية النطفة للزوجة فقط، فلا يحكم باشتراكهما في دية النطفة.
(٨) و كلّ دينار يعادل عشرة دراهم، فالمجموع يكون مائة درهم، و هي يعادل عشرة مثاقيل من الذهب.
(٩) الضمير في قوله «كرهناه» يرجع إلى العزل. يعني لو حكمنا بكراهة العزل حكم باستحباب أداء الدية، لا الوجوب.