الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣ - يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
(جواز (١) النظر إلى شعرها و محاسنها (٢)) و هي مواضع الزينة إذا لم يكن متلذّذا، و هي (٣) مردودة بالإرسال، و غيره (٤).
و يشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج بخلوّها (٥) من البعل، و العدّة، و التحريم (٦)، و تجويز (٧) إجابتها، و مباشرة المريد بنفسه، فلا يجوز الاستنابة فيه و إن كان أعمى (٨)، و أن لا يكون بريبة (٩)، و لا تلذّذ، و
(١) بالنصب، مفعول قوله «روى».
(٢) المحاسن جمع، مفرده الحسن: الجمال، و الجمع كذلك على غير القياس و مثله في الندور الملامح جمع لمحة، و المشابه جمع مشبه، و الحوائج جمع حاجة (أقرب الموارد).
(٣) أي الرواية المذكورة لا يعمل بها لضعفها بالإرسال و غيره من وجوه الضعف.
أقول: إرسال الرواية هو النقل عن المعصوم ٧، و الحال أنّ والد عبد اللّه بن الفضل لم ينقل عن شخص المعصوم، بل نقل بواسطة رجل و هو مجهول، كما ذكرنا سندها عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّه ٧.
(٤) أي و غير الإرسال، و هو كون الراوي في سندها مشتركا بين الثقة و غيره.
(٥) فلا يجوز النظر إلى امرأة ذات بعل، أو ذات عدّة من الطلاق أو الوفاة.
(٦) بأن لا تكون محرّمة للناظر، مثل كونها اخت الموقب، أو كونها محرّمة عليه بالرضاع و غير ذلك.
(٧) بالجرّ، عطف على قوله «بخلوّها». يعني يشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج باحتمال إجابتها، فلا يجوز نظر شخص من الرعايا إلى بنت الملك مثلا بقصد النكاح، لعدم احتمال الإجابة منها.
(٨) أي و إن كان مريد النكاح أعمى.
(٩) يعني يشترط في جواز النظر إلى المرأة أيضا أن لا يكون النظر بالريبة و التلذّذ.