الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - الثانية عشرة لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
على زواله.
(و لو أسلما (١) معا فالنكاح بحاله)، لعدم المقتضي للفسخ.
و المعتبر في ترتّب (٢) الإسلام و معيّته بآخر كلمة الإسلام (٣)، لا بأوّلها، و لو كانا صغيرين قد أنكحهما الوليّ فالمعتبر إسلام أحد الأبوين (٤) في إسلام ولده، و لا اعتبار بمجلس الإسلام (٥) عندنا (٦).
(و لو أسلم الوثنيّ) و من في حكمه (٧)، (أو الكتابيّ على أكثر (٨) من أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن (٩))، ....
(١) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين.
(٢) أي المعتبر في تقدّم إسلام أحدهما على الآخر و معيّة إسلامهما هو آخر كلمة الإسلام.
(٣) المراد من «كلمة الإسلام» هو قول الشهادتين: «لا إله إلّا اللّه، محمّد رسول اللّه».
و لا يخفى أنّ قوله «و المعتبر ... بآخر كلمة الإسلام» لا يخلو عن تأمّل، لأنّ حقّ العبارة إمّا إبدال قوله «المعتبرة» ب «العبرة» أو حذف الباء من قوله «بآخر».
(٤) فإذا أسلم أحد الأبوين يتبعه ولده في الإسلام.
(٥) أي لا اعتبار باتّحاد مجلس الإسلام، بأن يكونا في مجلس واحد، بل الملاك هو آخر كلمة الإسلام.
(٦) أي عند علمائنا الإماميّة.
(٧) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الوثنيّ. و المراد ممّن هو في حكم الوثنيّ هو غير الكتابيّ من فرق الكفر.
(٨) أي لو أسلم الكتابيّ الذي له الزوجات الدائميّة أزيد من أربع نسوة.
(٩) فاعله ضمير الجمع العائد إلى النسوة.