الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٩ - الثانية عشرة لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
و يسقط (١) بإسلامها، لما ذكر (٢).
(و بعده (٣)) أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العدّة)، فإن انقضت (٤) و لم يسلم الآخر تبيّن (٥) انفساخه من حين الإسلام، و إن أسلم (٦) فيها استمرّ النكاح، و على الزوج نفقة العدّة مع الدخول (٧) إن كانت هي المسلمة، و كذا في السابق (٨)، و لو كان المسلم هو (٩) فلا نفقة لها عن (١٠) زمن الكفر مطلقا (١١)، لأنّ المانع منها (١٢) مع قدرتها (١٣)
(١) فاعله الضمير العائد إلى المهر، و الضمير في قوله «بإسلامها» يرجع إلى الزوجة.
(٢) قد ذكر أنّ الفسخ جاء من جانب الزوجة، فلا مهر لها.
(٣) عطف على قوله «قبل الدخول». يعني لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول توقّف الفسخ على انقضاء العدّة.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى العدّة.
(٥) أي ظهر انفساخ النكاح من زمان الإسلام.
(٦) أي إن أسلم الآخر في العدّة يبقى النكاح بينهما على حاله.
(٧) و الظاهر عدم الحاجة إلى ذكر ذلك، لأنّه لا عدّة عند عدم الدخول.
(٨) و المراد من «السابق» هو إسلام الكتابيّ.
(٩) ضمير «هو» يرجع إلى الزوج. يعني إذا أسلم الزوج و لم تسلم الزوجة فلا تجب نفقة الزوجة على الزوج المسلم.
(١٠) حرف «عن» بمعنى «في» الظرفيّة.
(١١) سواء أسلمت الزوجة أيضا في زمان العدّة، أم لا.
(١٢) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ المانع حصل من جانب الزوجة، فإنّها تقدر على الإسلام، فإذا لم تسلم لا تجب نفقتها على الزوج.
(١٣) الضمير في قوله «قدرتها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «زواله» يرجع إلى المانع.