الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٨ - الثانية عشرة لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
[الثانية عشرة: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين]
(الثانية عشرة (١): لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين) المنسوبين إلى عبادة الوثن- و هو (٢) الصنم- و كذا من بحكمهما (٣) من الكفّار غير الفرق الثلاثة (٤)، و كان الإسلام (قبل الدخول بطل) النكاح مطلقا (٥)، لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال (٦) بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة، لتحريمه (٧) ابتداء و استدامة، و إن كان (٨) هي الزوجة فأظهر (٩). (و يجب النصف) أي نصف المهر (بإسلام الزوج) و على ما تقدّم (١٠) فالجميع، ....
المسألة الثانية عشرة
(١) المسألة الثانية عشرة من «مسائل عشرون».
(٢) أي الوثن هو الصنم.
(٣) الضمير في قوله «بحكمهما» يرجع إلى الوثنيّين.
(٤) المراد من «الفرق الثلاثة» هو: النصرانيّ و اليهوديّ و المجوسيّ.
(٥) سواء كان المسلم هو الزوج أو الزوجة.
(٦) أي لا يجوز بقاء المسلم على نكاح الزوجة الكافرة غير الكتابيّة، لعدم جواز نكاحها لا ابتداء و لا استدامة، بخلاف الكتابيّة التي يجوز نكاحها استدامة.
(٧) الضمير في قوله «لتحريمه» يرجع إلى غير الكتابيّة.
(٨) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المسلم. يعني إن كان المسلم هي الزوجة.
(٩) أي الحكم ببطلان النكاح في حقّها أظهر من الحكم بالبطلان في حقّ الزوج.
(١٠) أي على ما تقدّم من أنّ تنصيف المهر إنّما هو بالطلاق قبل الدخول، لا بانفساخ العقد قبله.