الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - الحادية عشرة تحرم الكافرة غير الكتابيّة
بما هو أقوى (١) منها.
(و إن كان) الإسلام (قبل الدخول و أسلمت (٢) الزوجة بطل) العقد و لا مهر لها (٣)، لأنّ الفرقة جاءت من قبلها (٤)، و إن أسلم الزوج بقي النكاح كما مرّ (٥)، و لو أسلما (٦) معا ثبت النكاح، لانتفاء المقتضي للفسخ.
محمّد بن الحسن، عن أحمد، عن البرقيّ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ٧ أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، فقال عليّ ٧:
لا يفرّق بينهما ... إلخ (المصدر السابق: ح ٢).
(١) الروايات التي هي أقوى منقولة في الوسائل، نذكر واحدة منها:
محمّد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ عن ابن رئاب و أبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل و إن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه (المصدر السابق: ح ٣).
(٢) الواو للحاليّة. يعني لو أسلمت الزوجة قبل الدخول و لم يسلم الزوج حكم ببطلان النكاح الواقع بينهما.
(٣) أي لا يجب المهر على ذمّة الزوج.
(٤) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ البينونة جاءت من جانب الزوجة، فعلى ذلك لا مهر لها.
(٥) أي كما مرّ الكلام في بقاء نكاح الزوج الكتابيّ إذا أسلم و لم تسلم زوجته. فإنّ استدامة نكاح الزوجة الكتابيّة لا مانع منها.
(٦) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوج و الزوجة.