الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
لعانهما مع القذف (١)، كما صرّح به (٢) الشيخ، فلا يلحق به (٣) غيره.
و الظاهر أنّه (٤) لا فرق هنا (٥) مع القذف بين دخوله بهما و عدمه، عملا بالإطلاق (٦). أمّا نفي الولد فاشتراطه (٧) حسن، و متى حرمت قبل الدخول فالأجود (٨) ثبوت جميع المهر، لثبوته (٩) بالعقد فيستصحب، و تنصيفه (١٠) ....
(١) يعني أنّ الإجماع قد نقل في خصوص تحريم الصّماء و الخرساء بقذفهما بلا لعان، فلا إجماع في تحريمهما بنفي ولدهما.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم اللعان.
(٣) أي لا يلحق بالقذف نفي الولد. و الضميران في قوليه «به» و «غيره» يرجعان إلى القذف.
و المراد من غير القذف هو نفي الولد.
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يكون للشأن.
(٥) المشار إليه في قوله «هنا» هو الصمّاء و الخرساء. يعني أنّ الظاهر من العبارات في الحكم بالتحريم المؤبّد عند قذف الصمّاء و الخرساء عدم الفرق بين كونهما مدخولا بهما و عدمه.
(٦) أي الإطلاق الحاصل من الرواية المتقدّمة.
(٧) يعني أمّا اشتراط الدخول بالصمّاء و الخرساء في نفي ولدهما فحسن.
(٨) هذا مبتدأ، خبره قوله «ثبوت». يعني أنّ الأجود هو القول بثبوت جميع المهر عند الحكم بالتحريم المؤبّد، لأنّه يثبت بالعقد فيستصحب.
(٩) الضمير في قوله «لثبوته» يرجع إلى جميع المهر.
(١٠) الضمير في قوله «تنصيفه» يرجع إلى المهر. يعني أنّ تنصيف المهر في بعض