الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
هو (١) يدلّ عليه أيضا (٢)، و لكن ورد الخرس وحده في روايتين (٣)، فالاكتفاء به (٤) وحده حسن، أمّا الصمم وحده فلا نصّ عليه (٥) بخصوصه، يعتدّ به (٦).
و في التحرير استشكل حكم الصمّاء (٧) خاصّة، بعد أن استقرب التحريم، و لو نفى ولدها (٨) على وجه ....
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العطف بالواو. يعني أنّ العطف بالواو أيضا يدلّ على كفاية وجود أحد الوصفين في التحريم.
(٢) كما أنّ العطف ب «أو» يدلّ على الاكتفاء بأحدهما.
(٣) الروايتان المذكورتان منقولتان في كتاب الوسائل:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ، و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: يفرّق بينهما (الوسائل: ج ١٥ ص ٦٠٢ ب ٨ من أبواب اللعان ح ١).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّه ٧ في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا (المصدر السابق: ح ٤).
(٤) الضميران في قوله «به وحده» يرجعان إلى الخرس.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الصمم، و كذا في قوله «بخصوصه».
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى النصّ.
(٧) يعني أنّ العلّامة ; في كتابه التحرير استشكل في التحريم في خصوص الصمّاء فقط، لكن استقرب التحريم في خصوصها و لم يستشكل في تحريم الخرساء.
(٨) يعني لو نفى الزوج ولد الصمّاء و الخرساء- بأن يقول: إنّ ولدها ليس منّي، بل