الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٣ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
الأصل في الحكم (١)، و إن كان المستند الآن الإجماع عليه (٢)، كما ادّعاه (٣) الشيخ ;، و دلّت الرواية (٤) أيضا على اعتبار الصّمم و الخرس معا.
فلو اتّصفت بأحدهما (٥) خاصّة فمقتضى الرواية، و دليل الأصل (٦) عدم التحريم، و لكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين (٧) على الآخر ب «أو» المقتضي للاكتفاء بأحدهما (٨)، و المصنّف عطف بالواو (٩) و
فشهدت عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينها و بينه، ثمّ لا تحلّ له أبدا، و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه (الوسائل: ج ١٥ ص ٦٠٣ ب ٨ من أبواب اللعان ح ٢).
(١) أي المستند في الحكم هو الرواية المذكورة.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحكم.
(٣) يعني و إن كان الإجماع هو المستند للحكم و المدّعي للإجماع- هذا- هو الشيخ الطوسيّ ;.
(٤) يعني أنّ الرواية دلّت على اعتبار الصمم و الخرس معا، علاوة على بيان حكم التحريم في قول السائل «و هي خرساء صمّاء».
(٥) كما إذا كانت الزوجة صمّاء، لا الخرساء و بالعكس فقذفها الزوج فمقتضى الرواية و الأصل عدم التحريم مؤبّدا.
(٦) المراد من «الأصل» هو استصحاب عدم الحرمة.
(٧) و هما صفتا الخرس و الصمم.
(٨) فإنّ عطف أكثر أصحابنا الفقهاء الصمّاء على الخرساء ب «أو» يقتضي الاكتفاء بوجود أحد الوصفين في التحريم.
(٩) كما قال المصنّف ; «و كذا تحرم الصمّاء و الخرساء».