الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
اللعان (١)، لأنّ ذلك (٢) هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان، و عدمه (٣)، و لا يسقط الحدّ (٤) بتحريمها عليه (٥)، بل يجمع بينهما (٦) إن ثبت القذف عند الحاكم، و إلّا (٧) حرمت (٨) فيما بينه و بين اللّه تعالى ..
و بقي الحدّ (٩) في ذمّته على ما دلّت عليه رواية أبي بصير (١٠) التي هي
(١) يعني كما يسقط اللعان عن غير الصمّاء و الخرساء في صورة إقامة الزوج البيّنة لما يدّعيه من الزناء.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو سقوط الحدّ و التحريم و اللعان مع البيّنة. يعني أنّ سقوط الحدّ و التحريم و اللعان مع البيّنة هو مقتضى القذف في إيجاب اللعان في غير الصمّاء و الخرساء، و عدم إيجاب اللعان في الصمّاء و الخرساء.
(٣) الضمير في قوله «و عدمه» يرجع إلى اللعان.
(٤) أي لا يسقط حدّ القذف عن الزوج بتحريم زوجته الصمّاء و الخرساء عليه.
و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الصمّاء.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.
(٦) أي بين الحدّ على الزوج للقذف و بين تحريم الصمّاء و الخرساء عليه.
(٧) أي إن لم يثبت القذف عند الحاكم حرمت الصمّاء و الخرساء على الزوج فيما بينه و بين اللّه تعالى.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة الصمّاء و الخرساء.
(٩) أي بقي حدّ القذف في ذمّة الزوج القاذف بما دلّت الرواية عليه.
(١٠) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل قذف امرأة بالزناء و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال: قال: إن كان لها بيّنة