الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١١ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
(زوجها بما يوجب اللعان) لو لا الآفة (١) بأن يرميها (٢) بالزناء مع دعوى المشاهدة، و عدم البيّنة (٣)، فلو لم يدّع (٤) حدّ و لم تحرم (٥)، و لو أقام (٦) بيّنة بما قذفها (٧) به سقط الحدّ عنه (٨) و التحريم كما يسقط ...
(١) الآفة: العاهة، أو عرض مفسد لما أصابه، ج آفات (أقرب الموارد).
يعني لو لا الصمم و الخرس لكان القذف موجبا للّعان، و الباء في قوله «بأن يرميها» بيان للقذف.
و الحاصل: أنّ الرمي بالزناء مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة موجب للّعان إذا لم تكن الزوجة صمّاء و خرساء، فلو لا عن الزوج و الزوجة حرمت الزوجة حراما مؤبّدا، و أمّا إذا كانت الزوجة صمّاء و خرساء فقذفها مع دعوى المشاهدة بالزناء و عدم البيّنة فلا لعان، لكنّ القذف موجب للحرمة الأبديّة فقط.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة الصمّاء و الخرساء.
(٣) فلو كان للزوج بيّنة على ما ادّعاه من زناء زوجته الصمّاء ثبتت دعواه و حكم بالحدّ عليها.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو لم يدّع الزوج مشاهدته زناء الزوجة حكم عليه بحدّ القذف و لم تحرم عليه الزوجة الصمّاء و الخرساء.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الصّماء و الخرساء.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و الجارّ و المجرور في قوله «بما قذفها» يتعلّقان بفعل «أقام».
(٧) الضمير في قوله «قذفها» يرجع إلى الصمّاء و الخرساء، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٨) يعني لو أقام الزوج القاذف البيّنة على زناء الصمّاء و الخرساء سقط عنه حدّ القذف، و لم تحرم الصمّاء و الخرساء عليه.