الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٤ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
و هذا (١) في ملك العين، أمّا ملك المنفعة كالتحليل (٢) ففي إلحاقه (٣) به نظر، من (٤) الشكّ في إطلاق اسم ملك اليمين عليه (٥) و الشكّ (٦) في كونه (٧) عقدا أو إباحة، و الأقوى إلحاقه (٨) به، و به (٩) جزم في التحرير.
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم الحصر في الأربع. يعني أنّ عدم الحصر إنّما هو في صورة كون الإماء مملوكة بالعين.
(٢) كما إذا احلّت المملوكة من جانب مولاها، فإنّها تحلّ لمن احلّت.
(٣) الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع إلى ملك المنفعة، و في قوله «به» يرجع إلى ملك العين.
(٤) هذا دليل عدم إلحاق ملك المنفعة بملك العين في جواز الزيادة على الأربع.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ملك المنفعة. فإنّه لا يصدق عليه ملك اليمين الذي تجوز الزيادة فيه.
(٦) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من الشكّ». و هذا تتمّة الدليل على عدم إلحاق ملك المنفعة بملك العين، لأنّه يشكّ في كونه عقدا حتّى يلحق بملك العين، و تجوز الزيادة على الأربع، و يشكّ في كونه إباحة لا يلحق بملك العين، فلا تجوز الزيادة على الأربع.
(٧) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى ملك المنفعة.
(٨) أي الأقوى عند الشارح ; إلحاق ملك المنفعة بملك العين في جواز التجاوز عن الأربع.
و الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع إلى ملك المنفعة، و في قوله «به» يرجع إلى ملك العين.
(٩) أي بالإلحاق جزم العلّامة ; في كتابه التحرير.