الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩١ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
حيث منع في كتابيه (١) من الزيادة (٢) فيها على الأربع، محتجّا بعموم الآية (٣)، و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ٧ قال:
سألته عن الرجل تكون عنده المرأة، أ يحلّ له أن يتزوّج باختها متعة؟
قال: «لا»، قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر ٧ إنّما هي مثل الإماء، يتزوّج ما شاء، قال: «لا، هنّ من الأربع» (٤)، و قد روى عمّار عن أبي
الشاميّة (عزّ الدين عبد العزيز) بن نحرير البرّاج (قدّس اللّه روحه)، له المهذّب و الموجز و الكامل و الجواهر و عماد المحتاج و غير ذلك، من الكتب القيّمة.
قرأ على (السيّد و الشيخ (رحمهما اللّه)) و يروي عنهما و عن الكراجكيّ و أبي الصلاح الحلبيّ، و يروي عنه الشيخ عبد الجبّار المفيد الرازيّ فقيه الأصحاب في (الريّ)،- (رضوان اللّه عليهم)- توفّي ٩ شعبان المعظّم ٤٨١.
طرابلس- بفتح الطاء المهملة و ضمّ الباء الموحّدة و اللام- بلدة بالشام (تعليقة السيّد كلانتر).
(١) يمكن أن يكون المراد من «كتابيه» المهذّب و الجواهر، لأنّ له تصانيف عديدة، كما تقدّم.
(٢) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «منع». يعني أنّ ابن البرّاج منع في كتابيه من عقد نكاح المتعة على أزيد من أربع، مثل النكاح الدائم.
و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المتعة.
(٣) فإنّ الآية المذكورة في هامش ٨ من الصفحة ٢٨٩ تدلّ على عدم جواز عقد النكاح على أزيد من أربع، دائما كان، أو غيره.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته