الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٠ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
إجماع باقي علماء الإسلام (١) مشكل (٢)، لكنّه (٣) مشهور، حتّى أنّ كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه (٤) خلافا، فإن ثبت الإجماع- كما ادّعاه (٥) ابن إدريس- و إلّا فالأمر (٦) كما ترى.
و نبّه (٧) ب «الأصحّ» على خلاف ابن البرّاج (٨)، ....
رُبٰاعَ ... إلخ. و لا يخفى أنّ الآية تدلّ على جواز عقد النكاح على أربع، لا على الزائد عليها.
(١) أي باقي العلماء من غير المشهور، و الباقون المخالفون للمشهور قائلون بالنصاب في غير الدائم أيضا.
(٢) خبر قوله «فإثبات مثل هذا الحكم».
(٣) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى الحكم بجواز عقد نكاح المتعة على أزيد من أربع.
(٤) أي في الحكم بجواز عقد النكاح على أزيد من أربع في غير الدائم.
(٥) الضمير في قوله «ادّعاه» يرجع إلى الإجماع.
(٦) يعني فإن لم يثبت الإجماع في المسألة فالحكم ليس بمسلّم.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف ; نبّه بقوله «أمّا المتعة فلا حصر له على الأصحّ» على خلاف ابن البرّاج في المسألة.
(٨) ابن البرّاج هو الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البرّاج أبو القاسم، وجه الأصحاب و فقيههم، كان قاضيا في طرابلس مدّة عشرين أو ثلاثين سنة.
قال المحقّق الكركيّ (قدّس سرّه) في بعض إجازاته في حقّ ابن البرّاج: الشيخ السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر (محمّد بن الحسن الطوسيّ) بالبلاد