الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٩ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
مستأجرات».
و فيه (١) نظر، لأنّ الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، و الأخبار المذكورة (٢)، و غيرها (٣) في هذا الباب ضعيفة (٤)، أو مجهولة السند (٥)، أو مقطوعة (٦)، فإثبات مثل هذا الحكم (٧) المخالف للآية الشريفة (٨)، و
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى عدم الحصر.
(٢) المراد من «الأخبار المذكورة» هو الروايات الثلاث المنقولة عن زرارة و أبي بصير.
(٣) أي غير الروايات المذكورة. و من جملة الروايات الغير المذكورة التي نقلت في كتاب الوسائل هي هذه:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في المتعة ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق و لا ترث، و إنّما هي مستأجرة (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٤٦ ب ٤ من أبواب المتعة ح ٤).
(٤) إشارة إلى ضعف رواية أبي بصير المنقولة في الصفحة ٢٨٨ فإنّ في طريقها معلّى بن محمّد، و هو ضعيف.
(٥) إشارة إلى الرواية الثانية المنقولة عن زرارة في الصفحة ٢٨٨، فإنّ في سندها سعدان بن مسلم، فإنّه مجهول.
(٦) إشارة إلى الرواية الاولى المنقولة عن زرارة في الصفحة ٢٨٨، فإنّها مقطوعة، لعدم ذكر المسئول عنه، أي واحد من الصادقين ٨، و قد تقدّم إطلاق المقطوعة على تلك الرواية أيضا.
(٧) و هو جواز عقد النكاح المنقطع على أكثر من الأربع.
(٨) الآية ٣ من سورة النساء: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ