الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٨ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
كالحرّ (١) في حقّ الإماء، و كالعبد (٢) في حقّ الحرائر، و المعتق بعضها (٣) كالحرّة في حقّ العبد، و كالأمة (٤) في حقّ الحرّ.
(كلّ ذلك (٥) بالدوام، أمّا المتعة فلا حصر له على الأصحّ)، للأصل (٦)، و صحيحة (٧) زرارة، قال: قلت: ما يحلّ من المتعة؟ قال: «كم شئت»، و عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن المتعة، أ هي من الأربع؟ فقال: «لا و لا من السبعين» (٨)، و عن زرارة (٩) عن الصادق ٧ قال: ذكرت له المتعة، أ هي من الأربع؟ قال: «تزوّج منهنّ ألفا، فإنّهنّ
(١) فلا يجوز للمبعّض أن يتزوّج أزيد من أمتين.
(٢) فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرّتين.
(٣) أي الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد، فلا يجوز له أن يتزوّج أزيد من المبعّضتين.
(٤) يعني أنّ الأمة المبعّضة بالنسبة إلى الحرّ في حكم الأمة، فلا يجوز له أن يتزوّج أزيد من المبعّضتين.
(٥) أي الأحكام المذكورة من عدم جواز تزويج الحرّ أزيد من أربعة حرائر، أو أمتين، أو غيرهما، و من عدم جواز تزويج العبد أزيد من حرّتين، أو أربع إماء تختصّ بالنكاح الدائم، و أمّا النكاح المنقطع فلا حصر له على الأصحّ من القولين في المسألة.
(٦) المراد منه هو أصالة الإباحة في صورة الشكّ في الحرمة.
(٧) أي لصحيحة زرارة المنقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٤٤٦ ب ٤ من أبواب المتعة ح ٣.
(٨) الرواية منقولة في المصدر السابق: ح ٧.
(٩) الرواية منقولة في المصدر السابق: ح ٢.