الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٧ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
الواحدة (١)، لانتفاء العنت معها (٢)، و قد تقدّم من المصنّف اختيار المنع (٣)، و يبعد فرض (٤) بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة.
و لا فرق (٥) في الأمة بين القنّة (٦)، و المدبّرة، و المكاتبة بقسميها (٧)، حيث لم تؤدّ (٨) شيئا، و أمّ الولد.
(و لا للعبد (٩) أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرّتين، أو حرّة و أمتين، و لا يباح له (١٠) ثلاث إماء و حرّة).
و الحكم في الجميع (١١) إجماعيّ، و المعتق بعضه ....
(١) أي لا يجوز للحرّ أن يتزوّج أزيد من أمة واحدة عند دفع العنت بواحدة.
(٢) الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الواحدة.
(٣) أي المنع من تزويج الأمة بدون الشرطين.
(٤) فاعل قوله «يبعد».
(٥) أي لا فرق في عدم جواز تزويج الأمة أزيد من واحدة عند دفع العنت بها بين كون الأمة قنّة، أو من يلحقها ممّا ذكر.
(٦) القنّة- بكسر القاف و تشديد النون- بمعنى الرقّ المحض، في مقابل المبعّض.
(٧) أي المكاتبة المطلقة و المشروطة.
(٨) المراد هو المكاتبة المطلقة التي لم تؤدّ من مال الكتابة، فلو أدّت شيئا منه صارت مبعّضة فيلحقها حكم المبعّض.
(٩) أي لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من أربع إماء أو حرّتين، أو حرّة و أمتين.
(١٠) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد.
(١١) المراد من «الجميع» هو الصور المذكورة من عدم جواز عقد الحرّ على أزيد على أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة، و من عدم الجواز للعبد أن يعقد على أزيد من أربع إماء، أو حرّتين، أو حرّة و أمتين.