الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
و هو (١) معتضد بالأصل (٢)، فلا يضرّ ضعف دلالته (٣).
و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا (٤).
[السابعة: لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر]
(السابعة (٥): لا يجوز للحرّ أن يجمع (٦) زيادة على أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة) بناء (٧) على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين (٨)، و إلّا لم تجز الزيادة على ....
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم التحريم المؤبّد في فرض الجهل.
(٢) أي الأصل عدم التحريم عند الشكّ المستفاد من قول المعصوم ٧: «كلّ شيء لك حلال».
(٣) الضمير في قوله «دلالته» يرجع إلى المفهوم.
(٤) سواء علم بالتحريم أم لا، و سواء كان الوطي في إحرام واجب أو مندوب.
المسألة السابعة
(٥) المسألة السابعة من «مسائل عشرون».
(٦) أي لا يجوز للحرّ أن يعقد على أزيد من أربع حرائر، بمعنى أنّ النصاب الجائز للحرّ في النكاح الدائم هكذا:
أ: تزويج أربع حرائر.
ب: تزويج حرّتين و أمتين.
ج: تزويج ثلاث حرائر و أمة.
(٧) يعني أنّ جواز تزويج الحرّ للأمتين في القسم الثاني و الأمة الواحدة في الثالث إنّما هو بناء على عدم لزوم العمل بالشرطين المذكورين في جواز تزويج الحرّ للأمة، فلو اشترطا لم يجز القسمان المذكوران له عند فقدهما.
(٨) المراد من «الشرطين» هو: عدم الطول و خوف العنت.