الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٥ - السادسة لو عقد المحرم بفرض أو نفل
إليه (١) بعد الإحلال (٢).
هذا (٣) هو المشهور، و مستنده (٤) رواية (٥) زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ الدالّة بمنطوقها (٦) على حكم العلم، و بمفهومها (٧) على غيره (٨)، ....
المحرم.
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العقد.
(٢) قوله «الإحلال» بالحاء المهملة. يعني يجوز للمحرم بعد أن خرج عن الإحرام، أن يرجع إلى عقد الانثى التي بطل عقده عليها في صورة الجهل.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو التفصيل الذي ذكره بين الحكم بالحرمة المؤبّدة في فرض علم المحرم، و عدم التحريم المؤبّد في فرض عدم علمه.
(٤) الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى المشار إليه في قوله: «هذا هو المشهور».
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة بن أعين، و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه ٧، و عن عبد اللّه بن بكير، عن أديم بيّاع الهرويّ، عن أبي عبد اللّه ٧ في الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحلّ له أبدا، إلى أن قال: و المحرم إذا تزوّج- و هو يعلم أنّه حرام عليه- لم تحلّ له أبدا (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٨ ب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١).
(٦) أي في قوله ٧: «و هو يعلم أنّه حرام عليه». فإنّ المنطوق يدلّ على حكم التحريم مؤبّدا في فرض العلم بالتحريم.
(٧) يعني مفهوم الرواية يدلّ على عدم التحريم المؤبّد في فرض عدم العلم، أي في حال الجهل.
(٨) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى العلم.