الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - الخامسة من أوقب غلاما أو رجلا
المفعول بسببه (١) شيء عندنا، للأصل (٢).
و ربّما نقل عن بعض الأصحاب (٣) تعلّق التحريم به كالفاعل، و في كثير من الأخبار (٤) إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلّقه بكلّ منهما (٥)، و لكنّ المذهب الأوّل (٦).
(١) يعني لا تحرم على المفعول بسبب الإيقاب شيء من النساء المذكورات من الاخت و البنت و الامّ.
(٢) المراد من «الأصل» هو الاستصحاب، و قوله «عندنا» إشارة إلى خلاف أحمد، حيث حرّم على الغلام الموطوء أمّ اللائط الموقب و بنته.
(٣) أي الأصحاب من فقهاء الشيعة الإماميّة.
(٤) يعني أنّ في كثير من الأخبار الواردة في الباب إطلاق التحريم على نحو يمكن تعلّق التحريم بكليهما، كما في قوله ٧: «إذا أوقب حرمت عليه ابنته و اخته»، و في الآخر: «إذا أوقب لم تحلّ له اخته أبدا»، و في الثالث: «إذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنته».
عن صاحب الرياض: أنّه يمكن إرجاع الضمير في قوله: «عليه» إلى الواطئ و الموطوء.
(٥) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الواطئ و الموطوء، و في قوله «تعلّقه» يرجع إلى التحريم.
(٦) المراد من «الأوّل» هو اختصاص التحريم بالموقب، فلا تحريم بالنسبة إلى الموطوء.