الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨١ - الخامسة من أوقب غلاما أو رجلا
دون بناتها (١)، (و بنته (٢)) و إن نزلت من ذكر و انثى من النسب اتّفاقا، و من الرضاع على الأقوى (٣).
و لا فرق في المفعول بين الحيّ و الميّت على الأقوى، عملا بالإطلاق (٤).
و إنّما تحرم المذكورات مع سبقه (٥) على العقد عليهنّ (٦)، (و لو سبق العقد) على الفعل (٧) (لم تحرم)، للأصل (٨)، و لقولهم :: «لا يحرّم
(١) الضمير في قوله «بناتها» يرجع إلى الاخت.
(٢) الضمير في قوله «بنته» يرجع إلى الموطوء.
(٣) في مقابل القول بعدم حرمة البنت من الرضاع.
(٤) أي الإطلاق الحاصل من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل و هي هذه:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و اخته (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٣٩ ب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١).
(٥) الضمير في قوله «سبقه» يرجع إلى الإيقاب.
(٦) الجارّ و المجرور في قوله «عليهنّ» يتعلّقان بالعقد، و الضمير يرجع إلى الامّ و الاخت و البنت.
(٧) أي الإيقاب. يعني لو أوقب غلاما، أو رجلا بعد العقد على امّهما، أو أختهما، أو بنتهما لم يحرمن عليه لأمرين:
أ: الأصل.
ب: الخبر.
(٨) الظاهر أنّ المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّيّة قبل الوطي.