الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٢ - الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
بها عالما (١) حرمت، لأنّه (٢) زان بذات البعل، و الإشكال فيهما (٣) واه (٤)، و إنّما يقع الاشتباه مع الجهل و الدخول (٥)، أو العلم مع عدمه (٦) و وجه الإشكال من (٧) عدم النصّ عليه (٨) بخصوصه، و كون (٩) الحكم
العاقد على ذات البعل لو جهل كونها كذلك و لم يدخل بها لم يحكم بتحريمها عليه مؤبّدا.
(١) حال من الواطئ، و الضمير في قوله «كما أنّه» أيضا يرجع إلى الواطئ.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الواطئ. يعني لأنّه إذا علم بكون المرأة ذات بعل و دخل بها تكون المرأة محرّمة عليه أبدا.
(٣) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى كون العاقد على ذات البعل جاهلا و لم يدخل بها، و كون العاقد عليها عالما و دخل بها، فلا إشكال في الحكم بعدم التحريم مؤبّدا في الفرض الأوّل و التحريم في الفرض الثاني.
(٤) واه- من وهي الثوب وهيا-: تخرّق و انشقّ. و هي الشيء وهيا: بلي، و- الحبل: استرخى (أقرب الموارد).
(٥) كما إذا عقد عليها و دخل بها جاهلا.
(٦) كما إذا عقد عليها عالما بكونها ذات بعل و لم يدخل بها.
(٧) هذا دليل عدم كون المرأة محرّمة على العاقد الجاهل مع الدخول بها في الفرض الأوّل، و عدم كونها محرّمة أيضا إذا علم بأنّها ذات بعل و عقد عليها و لم يدخل بها، و هو أنّه لا دليل على كونها محرّمة أبدا بسبب إلحاقها بالمعتدّة.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كلّ واحد من الفرضين المذكورين.
(٩) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من عدم النصّ». و هذا وجه إلحاق الفرضين بالمعتدّة في التحريم المؤبّد.