الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧١ - الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
الزائدة عنها (١)، أم لا، لأنّ العدّة إنّما تكون بعد العلم (٢) بالوفاة، أو ما في معناه (٣) و إن طال الزمان.
و في إلحاق ذات البعل (٤) بالمعتدّة وجهان: من (٥) أنّ علاقة الزوجيّة فيها أقوى، و انتفاء النصّ (٦).
و الأقوى أنّه (٧) مع الجهل، و عدم الدخول لا تحرم، كما أنّه لو دخل
التي تزوّجها بعد موت زوجها عند كون الموت مجهولة لها، لعدم المقتضي للتحريم المؤبّد، سواء كانت المدّة المتخلّلة بين الموت و العدّة بقدر العدّة (أربعة أشهر و عشرا)، أم كان أزيد، أو أنقص من مقدار العدّة.
(١) أي المدّة الزائدة عن أربعة أشهر و عشر.
(٢) فما لم تعلم الزوجة بوفاة الزوج لا تجب عليها العدّة و لو طال الزمان الفاصل بين الوفاة و علمها بها.
(٣) الضمير في قوله «في معناه» يرجع إلى العلم. و المراد ممّا هو في معنى العلم هو إخبار العدلين بموت الزوج.
(٤) يعني في إلحاق المرأة التي هي ذات البعل إذا عقد عليها شخص بالمرأة المعتدّة في بطلان العقد و تحريمها مؤبّدا وجهان.
(٥) هذا وجه إلحاق ذات البعل بالمعتدّة، و هو أنّ علاقة الزوجيّة فيها أقوى من العلاقة الموجودة بين المعتدّة و الزوج.
(٦) هذا وجه عدم الإلحاق، و هو أنّ النصّ الدالّ على التحريم ورد في خصوص المعتدّة، لا ذات البعل، و قد نقلنا النصّ في هامش ٨ من الصفحة ٢٦٧ في قوله ٧: «و الذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبدا».
(٧) الضمير في قوله «أنّه» يكون للشأن. يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو أنّ