الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
عليه (١) عين الشخص المحرّم (٢) مع علم الآخر، و نحو ذلك (٣).
و في الحكم بصحّة العقد على هذا التقدير (٤) نظر، و يتعدّى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه (٥) و ابنه، كالموطوءة (٦) بشبهة مع الجهل (٧)، و المزنيّ بها (٨) مع العلم.
و في إلحاق مدّة الاستبراء (٩) بالعدّة فتحرم ....
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجاهل.
(٢) صفة للشخص، و المراد منه هو الذي يحرم التزوّج به.
(٣) كما إذا لم يعلم بأنّ الطرف المقابل عالم بحكم المسألة، فلا يصدق الإعانة على الإثم و العدوان.
(٤) المراد من «هذا التقدير» هو فرض سلامة الجاهل عن المعاونة على الإثم.
(٥) الضميران في قوله «أبيه و ابنه» يرجعان إلى الجاهل الذي لم يحكم بالتحريم في حقّه. يعني أنّ العاقد على المرأة في عدّتها مع الجهل إذا دخل بها حرمت المرأة عليه أبدا، و هذا التحريم يتعدّى إلى أبيه و ابنه أيضا.
(٦) كما أنّ المرأة الموطوءة بشبهة تحرم على أبي الواطئ و ابنه.
(٧) يعني أنّ العاقد على المعتدّة مع الدخول بها يكون مثل الواطئ بالشبهة في حرمة الموطوءة على أبي الواطئ و ابنه في صورة جهل العاقد.
(٨) يعني أنّ المعتدّة المدخول بها تكون مثل المزنيّ بها في حرمتها على أبي الزاني و ابنه في صورة علم الواطئ بالعدّة و التحريم.
(٩) لا يخفى أنّ مدّة الاستبراء إنّما هي في خصوص الأمة إذا باعها المالك، فلو كانت هي في سنّ من تحيض وجب على المولى أن يفارقها مدّة حيض، و لو لم تر الحيض كانت المدّة خمسة و أربعين يوما، ثمّ يبيعها، فلو علم المشتري بعدم رعاية البائع استبراءها وجب عليه رعاية تلك المدّة.