الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
أو عدّة وفاة (١)، أو عدّة شبهة (٢)، و لعلّه (٣) غلب عليهما (٤) اسم البائنة، (عالما بالعدّة (٥) و التحريم بطل العقد و حرمت (٦)) عليه (أبدا)، و لا فرق بين العقد الدائم و المنقطع فيهما (٧)، لإطلاق النصوص (٨) الشامل لجميع ما ذكره (٩).
(و إن جهل أحدهما)- العدّة أو التحريم- (أو جهلهما (١٠)) ....
بطلاق رجعيّ، و يأتي تفصيل العدّة الرجعيّة في كتاب الطلاق.
(١) كما إذا مات الزوج تجب على الزوجة العدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام.
(٢) كما إذا كانت المرأة موطوءة بشبهة، فتجب عليها العدّة إلى ثلاثة أقراء.
(٣) يعني لعلّه غلب اسم البائنة على عدّة الوفاة و الشبهة، لعدم إمكان الرجوع فيهما أيضا.
(٤) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى عدّة الوفاة و الشبهة.
(٥) بأن علم العاقد كون المرأة في العدّة، و علم أنّ التزويج في العدّة حرام.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى المرأة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٧) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى البطلان و التحريم أبدا.
(٨) من النصوص الدالّة على البطلان و التحريم ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه ٧، و عن عبد اللّه بن بكير، عن أديم بيّاع الهرويّ، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنّه قال: و الذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبدا (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٤٤ ب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١).
(٩) المراد من «جميع ما ذكره» العقد الدائم و المنقطع و عدّة وفاة و بائنة و رجعيّة.
(١٠) الضمير في قوله «جهلهما» يرجع إلى العدّة و التحريم.