الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٤ - الثانية لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها
و إلّا (١) كان اللازم منه (٢) عدم تحريم الأولى مطلقا (٣)، كما اختاره (٤) هنا (٥).
[الثانية: لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها]
(الثانية (٦): لا يجوز أن يتزوّج (٧) أمة على حرّة إلّا بإذنها)، و هو (٨) موضع وفاق، (فلو فعل (٩)) بدون إذنها (وقف العقد على إجازتها) و لا يقع باطلا، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (١٠)، ....
(١) يعني لو لم يرد النصّ في حرمة الاخت الموطوءة الاولى بوطي الاخت الاخرى كان اللازم من قوله «لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال» القول بعدم تحريم الاولى.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى عدم النصّ.
(٣) أي عالما كان الواطئ، أو جاهلا.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ;، و ضمير المفعول يرجع إلى العدم.
(٥) المشار إليه في قوله «هنا» كتاب اللمعة. يعني أنّ المصنّف ; اختار عدم حرمة الاخت الموطوءة الاولى بوطي الثانية في هذا الكتاب في قوله «و لم تحرم الاولى».
المسألة الثانية
(٦) المسألة الثانية من قوله «مسائل عشرون».
(٧) أي لا يجوز لزوج الحرّة أن يتزوّج أمة إلّا بإذن الحرّة.
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم الجواز. يعني أنّه إجماعيّ.
(٩) يعني لو تزوّج الأمة بدون إذن زوجته الحرّة لم يحكم بالبطلان أصلا، بل يكون مثل عقد الفضوليّ صحيحا بعد لحوق إجازة الحرّة.
(١٠) في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.