الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - تكره ملموسة الابن و منظورته
بالكراهة فالحكم في صحيحة محمّد بن مسلم كذلك (١)، و هذا (٢) هو الذي اختاره المصنّف في شرح الإرشاد و جماعة، أو يعمل بالأولى (٣)، ترجيحا للصحيح (٤) على الموثّق حيث يتعارضان، أو مطلقا (٥)، و تكون صحيحة (٦) محمّد بن مسلم مؤيّدة لأحد الطرفين (٧). و هو (٨) الأظهر، فتحرم فيهما (٩)، ....
(١) قوله «كذلك» أي بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على الكراهة.
(٢) المشار إليه في قوله «و هذا» هو الحكم بكراهة ملموسة الابن و منظورته على الأب و كذا بالعكس. يعني أنّ المصنّف ; في شرح الإرشاد و جماعة حكموا بالكراهة في كليهما على خلاف التفصيل الذي ذكره في هذا الكتاب في قوله «و بالعكس تحرم».
(٣) المراد من «الاولى» هو صحيحة ابن بزيع الدالّة على التحريم في كليهما.
(٤) فإنّ رواية ابن بزيع صحيحة سندا في مقابل رواية عليّ بن يقطين التي هي موثّقة سندا.
لا يخفى أنّ الصحيحة هي التي يكون كلّ من كان في طريقها إماميّا و عادلا، و الموثّقة هي التي يكون من في الطريق موثّقا و لو لم يكن إماميّا.
(٥) أي يعمل بالصحيحة، سواء حصل التعارض أم لا.
(٦) يعني تكون رواية محمّد بن مسلم مؤيّدة لتحريم ملموسة الأب على الابن.
(٧) المراد من «أحد الطرفين» هو تحريم ملموسة الأب على الابن.
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العمل بالاولى المفهوم من قوله «أو يعمل بالاولى».
و الحاصل: أنّ نظر الشارح ; هو الحكم بالتحريم في كليهما.
(٩) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى ملموسة و منظورة الأب و الابن.