الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - تكره ملموسة الابن و منظورته
فإن عمل بالمفهوم، و إلّا (١) فبدلالة الأصل (٢)، و لما سبق (٣).
و فيه (٤) نظر، لأنّ صحيحة (٥) ابن بزيع دلّت على التحريم فيهما (٦)، و رواية عليّ بن يقطين دلّت على نفيه فيهما (٧)، فإن وجب الجمع بينهما (٨)
فإنّ المفهوم منه الحلّ لأبيه.
(١) أي إن لم يعمل بالمفهوم- لضعفه مطلقا، أو لعدم العمل بالمفهوم من اللقب- يحكم بحلّيّة منظورة الابن على الأب، استنادا إلى الأصل.
(٢) المراد من «الأصل» هو أصالة الإباحة إذا شكّ في الحرمة.
(٣) عطف على قوله «فبدلالة الأصل». و المراد من «ما سبق» هو موثّقة عليّ بن يقطين.
(٤) الضمير في قوله «و فيه» يرجع إلى التفصيل المذكور بين كراهة ملموسة الابن و منظورته على الأب، و تحريم ملموسة الأب و منظورته على الابن. يعني أنّ في الاستدلال على التفصيل المذكور إشكالا.
(٥) الصحيحة هي التي نقلناها في هامش ٣ من الصفحة ٢٣٥.
(٦) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى ملموسة الأب و منظورته و إلى ملموسة الابن و منظورته يعني أنّ الرواية المذكورة عن ابن بزيع تدلّ على التحريم في كليهما في قوله ٧: «حرمت على أبيه و ابنه».
(٧) يعني أنّ رواية عليّ بن يقطين أيضا ينفي البأس عن كليهما بقوله: «لا بأس».
(٨) يعني لو وجب الجمع بين رواية عليّ بن يقطين الدالّة على عدم البأس فيهما و صحيحة ابن بزيع الدالّة على التحريم فيهما بحمل النهي على الكراهة، وجب حمل صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على تحريم ملموسة و منظورة الأب على الابن في قوله: «فلا تحلّ لابنه» على الكراهة أيضا.