الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - تكره ملموسة الابن و منظورته
كموثّقة (١) عليّ بن يقطين عن الكاظم ٧ بنفي البأس عن ذلك، بحمل (٢) النهي على الكراهة.
و أمّا الثاني (٣) و هو تحريم منظورة الأب و ملموسته على الابن، فلصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق ٧ قال: «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» (٤) و مفهومها (٥) الحلّ لأبيه،
ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب (الوسائل: ج ١٤ ص ٣١٨ ب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٦).
و تلك الرواية أيضا تدلّ على تحريم منظورة الابن على الأب بقوله ٧ فيها:
«و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب».
(١) الموثّقة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج و حفص بن البختريّ و عليّ بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد اللّه ٧ يقول في الرجل تكون له الجارية، أ فتحلّ لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٢١ ب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣).
أقول: لا يخفى أنّ الموثّقة تدلّ على نفي البأس في خصوص الابن، كما في قول السائل: «أ فتحلّ لابنه».
(٢) الجارّ و المجرور في قوله «بحمل النهي» يتعلّقان بقوله «جمعا بين الأخبار».
(٣) أي الثاني في قوله «و بالعكس تحرم». يعني تدلّ على الحكم بتحريم ملموسة الأب و منظورته على الابن صحيحة محمّد بن مسلم.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٣١٧ ب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٤.
(٥) لا يخفى أنّ المراد من المفهوم هو مفهوم اللقب في قوله «فلا تحلّ لابنه»،