الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة
ينفسخ نكاح الجميع (١) مطلقا (٢).
[لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة]
(و لا تقبل الشهادة به (٣) إلّا مفصّلة (٤))، فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرّم (٥) مطلقا (٦)، للاختلاف في شرائطه (٧) كيفيّة (٨) و كمّيّة، فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم (٩) فيشهد بتحريم
الزوج أبدا، و عدم حرمة الصغيرة، لكونها بنت الزوجة الغير المدخول بها و هي لا تحرم بالنسب، فكذا بالرضاع.
(١) أي يحكم بانفساخ عقد الزوجتين: الكبيرة و الصغيرة، لحرمة الجمع بين البنت و الامّ بالنسب، فكذا بالرضاع.
(٢) سواء دخل بالزوجة الكبيرة، أم لا.
الشهادة بالرضاع المحرّم
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرضاع.
(٤) بأن يفصّل الشاهد في الرضاع الواقع كمّا و كيفا، و لا تكفي الشهادة إجمالا.
(٥) صفة الرضاع. يعني لا تكفي شهادة الشاهد إذا كانت بلا تفصيل.
(٦) بأن لا يفصّل في الشهادة بالرضاع كمّا و كيفا.
(٧) أي الاختلاف الحاصل بين آراء الفقهاء في شرائط الرضاع المحرّم. فإنّ جمعا منهم اشترطوا كونه خمس عشرة رضعة، و اكتفى الآخرون بالعشر منها.
(٨) الاختلاف في كيفيّة الرضاع مثل عدم الإخلال بالرضعات برضاع آخر، أو بالأكل و الشرب و غير ذلك.
(٩) كما إذا كان فتوى الحاكم بلزوم خمس عشرة رضعة في الرضاع المحرّم و فتوى الشاهد بالعشر.