الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٣ - لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق
هنا (١)، لأنّ كونهنّ (٢) بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا (٣) و إن وجد ما يجري مجراها (٤)، و قد عرفت فساد الأخير (٥).
[لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق]
(و لو لحق الرضاع العقد (٦) حرّم كالسابق (٧))، فلو (٨) أرضعت
(١) المشار إليه في قوله «هنا» هو خصوص نكاح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا.
(٢) الضمير في قوله «كونهنّ» يرجع إلى الإخوة الرضاعيّة للرضيع.
(٣) أي فرض منع نكاح الإخوة الرضاعيّة في الإخوة النسبيّة.
(٤) الضمير في قوله «مجراها» يرجع إلى العلّة. و المراد من الجارى مجرى العلّة هو كون الإخوة الرضاعيّة و النسبيّة للرضيع بمنزلة أولاد أبي المرتضع، فيشمله قوله «لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن» في المسألة السابقة.
(٥) المراد من «الأخير» هو الدليل الأخير للشيخ ; في قوله «و لأنّ اخت الأخ من النسب محرّمة، فكذا من الرضاع»، و قد تقدّم أيضا فساده بقوله «و إخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته، كالأخ من الأب إذا كان له اخت من الامّ ... إلخ».
(٦) بالنصب، مفعول قوله «لحق»، و فاعل قوله «حرّم» هو الضمير العائد إلى الرضاع. يعني كما أنّ الرضاع المحرّم مانع عن نكاح المذكورين، كذا الرضاع اللاحق مبطل للنكاح الواقع.
(٧) أي كالرضاع السابق على النكاح.
(٨) هذه المسائل متفرّعة على قوله «و لو لحق الرضاع العقد حرّم».
قوله «أرضعت» بصيغة الماضي، و فاعله قوله «امّه، أو من يحرم»، و مفعوله قوله «زوجته».