الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٠ - لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة
كان (١) جدّا، و من جملة أولاد المرضعة نسبا (٢) إن لم يكن، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها (٣) لاحقا، كما لا يجوز سابقا، بمعنى أنّه (٤) يمنعه (٥) سابقا و يبطله لاحقا.
و كذا (٦) لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه (٧) لأمّه بلبنه (٨) و إن لم تكن (٩) جدّة للرضيع، لأنّ (١٠) زوجة أبي الرضيع حينئذ (١١) من جملة أولاد صاحب اللبن.
(١) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى صاحب اللبن.
(٢) أي من حيث النسب.
(٣) أي الزوجة التي في حبالته تحرم عليه لاحقة، كما يحرم عليه تزويجها سابقا.
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الرضاع.
(٥) الضمير في قوله «يمنعه» يرجع إلى النكاح، و كذا الضمير في قوله «يبطله».
(٦) أي و كذا يحرم على أبي المرتضع.
(٧) الضمير في قوله «جدّه» يرجع إلى المرتضع. يعني و كذا تحرم على أبي المرتضع زوجته، لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه لأمّه بلبن الجدّ.
(٨) أي بلبن جدّه، فلو أرضعت بلبن فحل آخر، كما إذا ولدت من زوجها الأوّل، ثمّ تزوّجت بجدّ الرضيع فإذا لا يجري فيه الحكم المذكور.
(٩) اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى المرضعة.
(١٠) هذا تعليل بطلان عقد زوجة أبي المرتضع بإرضاع جدّته، أو بإرضاع بعض نساء جدّه، و هو أنّ زوجة أبي المرتضع تكون من جملة أولاد صاحب اللبن، و قد قال المصنّف «لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن».
(١١) المراد من قوله «حينئذ» هو إرضاع جدّة المرتضع، أو بعض نساء جدّه له.