الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٨ - لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة
فتحريمها (١) بسبب الدخول بامّها (٢)، و هو (٣) منتف هنا، و لأنّ النصّ (٤) إنّما ورد بأنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم من المصاهرة (٥)، و أخت الولد إذا لم تكن ولدا (٦) إنّما تحرم بالمصاهرة و هو (٧) حسن لو لا معارضة النصوص الصحيحة، فالقول بالتحريم أحسن (٨).
[لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة]
(و) كذا لا ينكح أبو المرتضع (في أولاد المرضعة ولادة)، لصحيحة عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد ٧: إنّ امرأة أرضعت ولدا لرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع:
زوجته المدخول بها، كما في قوله تعالى: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، (النساء: ٢٣).
(١) الضمير في قوله «فتحريمها» يرجع إلى اخت الابن.
(٢) الضمير في قوله «بأمّها» أيضا يرجع إلى اخت الابن.
(٣) أي الدخول بامّ اخت الابن منتف في المقام.
(٤) هذا دليل ثان لمن قال بعدم الحرمة.
(٥) أي المحرّمات السببيّة.
صاهر القوم، و- فيهم مصاهرة: صار لهم صهرا (أقرب الموارد).
(٦) أي إذا لم تكن اخت الولد ولدا لأبي الابن.
(٧) أي القول بعدم حرمة أولاد المرضعة و الفحل لأبي المرتضع حسن عند الشارح ;، لكن تمنع عنه النصوص الصحيحة الدالّة على التحريم، كما تقدّم.
(٨) أي القول بالتحريم أحسن من القول بعدمه و لو كان هو حسنا أيضا.