الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٧ - إذا كملت الشرائط صارت المرضعة امّا
و أنّهم (١) بمنزلة ولده.
و قيل (٢): لا يحرمن (٣) عليه مطلقا (٤)، لأنّ اخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا (٥) إنّما حرمت، لأنّها (٦) بنت الزوجة المدخول بها (٧)،
محمّد بن الحسن بإسناده عن أيّوب بن نوح قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن ٧: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟
فكتب ٧: لا يجوز ذلك لك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك. و رواه الصدوق ; (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٠٦ ب ١٦ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، ح ١).
و الرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد ٧:
امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة، أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له (المصدر السابق: ح ٢).
(١) يعني أنّ أولاد المرضعة و الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع، لأنّهم إخوة ولده.
و الضمير في قوله «ولده» يرجع إلى أبي المرتضع.
(٢) نسب القول بعدم التحريم إلى الشيخ في كتابه المبسوط و إلى السيّد المرتضى (رحمهما اللّه).
(٣) فاعله ضمير الجمع العائد إلى أولاد المرضعة و الفحل، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أبي المرتضع.
(٤) سواء كانت الأولاد للفحل و المرضعة، أو لنسب، أو رضاع.
(٥) أي إذا لم تكن اخت الابن بنتا لأبيه تحرم من حيث كونها ربيبة لأبي الابن، و هي بنت الزوجة.
(٦) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى اخت الابن.
(٧) أي الزوجة التي دخل الزوج بها تكون ابنتها محرّمة على الزوج، لكونها بنت