الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٢ - يجوز استرضاع الذمّيّة عند الضرورة
(و يمنعها (١)) زمن الرضاعة (٢) (من أكل الخنزير، و شرب الخمر) على وجه (٣) الاستحقاق إن كانت أمته، أو مستأجرته، و شرط (٤) عليها ذلك (٥)، و إلّا (٦) توصل إليه (٧) بالرفق.
لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك (الوسائل: ج ١٥ ص ١٨٥ ب ٧٦ من أبواب الحكام الأولاد، ح ١).
و الرواية الاخرى أيضا في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن هلال، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن مظائرة المجوسيّ؟ قال: لا، و لكن أهل الكتاب (المصدر السابق: ح ٣).
(١) الضمير في قوله «يمنعها» يرجع إلى الذمّيّة، و فاعله الضمير العائد إلى الذي يسترضع الذمّيّة.
(٢) الرضاعة بفتح الراء و كسرها.
(٣) يعني أنّ منع المسترضع الذمّيّة عن أكل لحم الخنزير و شرب الخمر يكون بعنوان كونه صاحب حقّ لأن يمنعها عنهما في صورة كون الذمّيّة أمته، أو مستأجرته مع الشرط.
(٤) أي شرط على المستأجرة في عقد الإجارة عدم الأكل و الشرب المذكورين.
و الضميران في قوليه «أمته» و «مستأجرته» يرجعان إلى المسترضع، و في قوله «عليها» يرجع إلى الذمّيّة.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المنع عن أكل الخنزير و شرب الخمر.
(٦) يعني و إن لم يكن لصاحب الطفل حقّ على الذمّيّة يتوصّل به إلى منعها عن أكل الخنزير و شرب الخمر بالرفق.
(٧) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المنع.
الرفق- بالكسر-: ليّن الجانب و اللطف، ضدّ العنف، يقال: عامله بالرفق (أقرب الموارد).