الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٢ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
و إن كان جائزا كالشهر و الشهرين معهما (١)، و الحولان معتبران في المرتضع، دون ولد المرضعة (٢)، فلو كمل حولا ولدها، ثمّ أرضعت بلبنه (٣) غيره نشر (٤) في أصحّ القولين.
و لا فرق بين أن يفطم (٥) المرتضع (٦) قبل الرضاع في الحولين و عدمه.
و المعتبر في الحولين الهلاليّة، فلو انكسر الشهر الأوّل (٧) اكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره (٨) من الآجال.
(١) الضمير في قوله «معهما» يرجع إلى الحولين. يعني و إن جاز إرضاع الطفل شهرا و شهرين بعد الإرضاع حولين، لكنّ الرضاع بعد الحولين لا يوجب النشر.
(٢) يعني لا يشترط الحولان في ولد المرضعة، بمعنى أنّ ولدها لو كمل حولين كاملين، ثمّ أرضعت طفلا قبل حوليه كان الرضاع كذلك موجبا لنشر الحرمة.
(٣) الضمير في قوله «بلبنه» يرجع إلى ولد المرضعة، و كذلك ضمير قوله «غيره».
(٤) أي الرضاع بعد إكمال حولي ولد المرضعة يوجب نشر الحرمة على الأصحّ من القولين فيه.
(٥) قوله «يفطم» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو المرتضع.
فطم المرضع الرضيع: فصلته عن الرضاع (أقرب الموارد).
(٦) المراد من «المرتضع» هو ولد المرضعة، لا الولد الذي يرتضع منها.
(٧) كما إذا ولد المرتضع في الخامس عشر من شهر رمضان، يجبر الكسر بعد الحولين من شهر آخر ثلاثين و لو كان الشهر الذي ولد فيه أقلّ من ثلاثين يوما.
(٨) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى اجل الرضاع. يعني كما ينجبر كسر الشهر