الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
اعتبار الوصفين (١) معا، و هنا (٢) اكتفى بأحدهما، و لعلّه (٣) للتلازم عادة، و الأقوى (٤) اعتبار تحقّقهما معا.
(أو يتمّ (٥) يوما و ليلة) بحيث ترضع (٦) كلّما تقاضاه، أو احتاج إليه عادة و إن لم يتمّ العدد (٧) و لم يحصل الوصف السابق (٨)، و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره، لانجباره (٩) بالليلة أبدا.
و هل يكفي الملفّق منهما (١٠) لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ نظر، من
(١) المراد من «الوصفين» هو إنبات اللحم و اشتداد العظم كلاهما.
(٢) المشار إليه في قوله «هنا» عبارة المصنّف ; في هذا الكتاب حيث قال «و أن ينبت اللحم، أو يشتدّ العظم»، و معناها الاكتفاء بأحد الوصفين.
(٣) الضمير في قوله «لعلّه» يرجع إلى الاكتفاء المفهوم من قوله «اكتفى». يعني لعلّ علّة اكتفاء المصنّف ; بأحد الوصفين هو التلازم بينهما.
(٤) هذا نظر الشارح ; في المقام، هو أنّ الأقوى عنده اعتبار تحقّق كلا الوصفين في نشر الحرمة.
و الضمير في قوله «تحقّقهما» يرجع إلى إنبات اللحم و اشتداد العظم.
(٥) عطف على قوله «أن ينبت اللحم». يعني من شرائط الرضاع في نشر الحرمة تمامه يوما و ليلة.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى المرتضع، و الضمير في قوله «تقاضاه» يرجع إلى اللبن، و كذلك في قوله «إليه»، و الضمير في قوله «ترضع» يرجع إلى المرضعة.
(٧) أي عدد خمس عشرة على قول و عشرة على قول آخر.
(٨) المراد من «الوصف السابق» هو إنبات اللحم و اشتداد العظم في المرتضع.
(٩) يعني أنّ اليوم القصير ينجبر بالليل، لكون الرضاع في اليوم و الليلة.
(١٠) يعني هل يكفي الرضاع الملفّق من اليوم و الليلة، بأن يبتدأ الرضاع من ظهر