الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٩ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة (١) و كبيرة، بكر (٢) و ثيّب، ذات بعل و خليّة (٣).
و يعتبر مع صحّة النكاح (٤) صدور اللبن عن ذات حمل، أو ولد بالنكاح المذكور، فلا عبرة بلبن الخالية منهما (٥) و إن كانت (٦) منكوحة نكاحا صحيحا، حتّى لو طلّق الزوج و هي حامل منه (٧) أو مرضع (٨)، فأرضعت ولدا نشر الحرمة (٩)، كما لو كانت في حباله (١٠) إن تزوّجت (١١)
(١) مثل اللبن الحاصل في ضرع الصغيرة، فإنّه لا يكون محرّما.
(٢) فإنّ اللبن الحاصل في ضرع البكر لا يكون محرّما، لعدم كونه عن نكاح.
لا يخفى أنّ المراد من النكاح هو الدخول و الوطي، لا العقد الخالي عنه.
(٣) أي غير ذات بعل، كما إذا حصل اللبن في ضرع المرأة الخالية عن البعل بسبب المصّ.
(٤) أي الشرط الثاني في كون اللبن محرّما صدوره عن ذات حمل أو ولد، بمعنى أنّ صدور اللبن عن المرأة المعقود عليها أو المدخول بها غير ذات حمل أو ولد لا يوجب نشر الحرمة.
(٥) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الحمل و الولد.
(٦) أي و إن كانت المرأة معقودا عليها بعقد صحيح.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
(٨) كما إذا طلّق الزوج زوجته و هي ترضع، فاللبن كذلك يوجب نشر الحرمة.
(٩) أي بالنسبة إلى الزوج المطلّق.
(١٠) يعني كما إذا كانت الزوجة باقية على الزوجيّة و لم تطلّق.
(١١) فاعله الضمير العائد إلى المرضعة، و الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الزوج المطلّق.