الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٤ - يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة
بواسطة (١)، أو بغير (٢) واسطة. و قد تكون (٣) من جهة الأب كأخت أمّ الأب (٤).
و المراد بالصاعد فيهما (٥): عمّة الأب، و الامّ، و خالتهما، و عمّة الجدّ و الجدّة، و خالتهما، و هكذا (٦)، لا عمّة (٧) العمّة، و خالة الخالة، فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين (٨)، و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس (٩).
و ضابط المحرّمات الجامع لها (١٠) أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريب
(١) هذا إشارة إلى أمّ الامّ، فإنّها ولّدت الشخص بواسطة امّه.
(٢) هذا إشارة إلى الامّ التي ولّدت الشخص بلا واسطة.
(٣) أي قد تكون الخالة لا من جانب الامّ، او أمّ الامّ، بل تكون من جانب الأب، كخالة شخص الأب، فإنّ خالتها أيضا تكون من المحرّمات على الشخص.
(٤) فإنّ اخت أمّ الأب تكون خالة لأبي الشخص و هي محرّمة على الشخص أيضا.
(٥) أي المراد من قوله «فصاعدا فيهما» هي: عمّة الأب، أو عمّة الامّ و هكذا خالتهما.
(٦) أي الخالات و العمّات للأجداد العالية.
(٧) أي ليس المراد من قوله «فصاعدا» عمّة عمّة الشخص و خالة خالة الشخص، فإنّهما قد لا تكونان في بعض الموارد محرّمتين.
(٨) كما إذا كانت عمّة زيد اختا لأبيه من امّه، و لها عمّه هي اخت أبيها، فإنّ هذه لا تحرم على زيد و إن كانت عمّة لعمّته.
(٩) يعني إذا كانت المرأة محرّمة على الرجل فهو أيضا يحرّم على المرأة بالمقايسة.
(١٠) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المحرّمات. يعني أنّ القاعدة الكلّيّة التي تجمع جميع المحرّمات المذكورة هي أنّ الإنسان يحرم عليه كلّ أقربائه إلّا أولاد العمومة و أولاد الخؤولة.