الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - العاشرة لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا
الامّ، و بالغ (١) القائل بلزوم المهر، فحكم به على الامّ و إن لم تدّع الوكالة، استنادا إلى ظاهر الرواية (٢)، و هو (٣) بعيد، و قريب منه (٤) حملها على دعواها (٥) الوكالة، فإنّ مجرّد ذلك (٦) لا يصلح لثبوت المهر في ذمّة الوكيل (٧).
(١) يعني ارتكب القائل بلزوم المهر على الامّ المبالغة حيث قال بأنّ المهر يجب عليها و لو لم تدّع الوكالة عن ولدها.
(٢) أي الرواية أشار إليها سابقا في الصفحة ١٦٧
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم بوجوب المهر على الامّ عند عدم ادّعائها الوكالة.
(٤) أي و قريب من هذا البعد حمل الرواية على دعواها الوكالة عن ولدها. يعني هذا الحكم أيضا يقرب من البعد.
(٥) الضمير في قوله «دعواها» يرجع إلى الامّ.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو دعوى الامّ الوكالة عن ولدها. يعني مجرّد دعواها الوكالة لا يصلح لأن يحكم بثبوت المهر بها على ذمّة الامّ.
(٧) المراد من «الوكيل» هو الامّ.