الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٠ - التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين
إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالتزويج، فهي (١) غير منافية لما ذكرناه (٢)، و لكن فتوى الأصحاب مطلقة (٣) في إثبات اليمين.
[التاسعة: لو زوّجها الأبوان برجلين]
(التاسعة (٤): لو زوّجها (٥) الأبوان): الأب و الجدّ (برجلين (٦) و اقترنا) في العقد، بأن اتّحد زمان القبول (٧) (قدّم عقد الجدّ). لا نعلم فيه (٨) خلافا، و تدلّ عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة (٩) قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد
(١) أي الرواية لا تنافي ما ذكرناه.
(٢) و المراد من «ما ذكرناه» هو عدم لزوم حلف الزوج فيما إذا كان المهر بقدر الميراث، أو أزيد، لعدم التهمة فيهما.
و الحاصل: أنّ الرواية وردت في خصوص موت الزوج و إجازة الزوجة التي تتصوّر التهمة في إجازتها دائما، بخلاف إجازة الزوج، ففيها لا تتصوّر التهمة في بعض الموارد، كما ذكرناه.
(٣) سواء وجدت التهمة، أم لا.
المسألة التاسعة
(٤) المسألة التاسعة من قوله «هنا مسائل».
(٥) الضمير في قوله «زوّجها» يرجع إلى الصغيرة.
(٦) كما إذا زوّج الأب الصغيرة لزيد و زوّجها الجدّ لعمرو.
(٧) يعني أنّ المناط في الاتّحاد هو اتّحاد زمان القبول.
(٨) أي لم يعلم الشارح ; في تقديم تزويج الجدّ على تزويج الأب بمن خالف.
(٩) هذه الرواية منقولة في كتاب التهذيب للشيخ الطوسيّ ;: ج ٢ ص ٢٢٤ الطبع القديم.