الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٥ - الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
على خلاف الأصل من حيث توقّف الإرث على اليمين، و ظهور (١) التهمة في الإجازة، فيحكم فيما خرج (٢) عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته (٣)، و قبل إجازة الآخر.
و يمكن إثبات الأولويّة في البالغين (٤) بوجه آخر و هو (٥) أنّ عقد الفضوليّ متى كان له مجيز في الحال (٦) فلا إشكال عند القائل بصحّته (٧) في صحّته، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك (٨). فإنّ فيه (٩) خلافا
الصغيرين ثبت على خلاف الأصل، لتوقّف الإرث على اليمين، فيقتصر على مورد النصّ.
(١) هذا أيضا دليل عدم الإلحاق، و هو أنّ المجيز كذلك متّهم في إجازته بتوهّم كون الإرث موجبا للإجازة.
(٢) المراد من «ما خرج عن المنصوص» هو عقد الفضوليّ على الكبيرين.
(٣) فإذا أجاز أحد المعقود عليهما فضولا، ثمّ مات أحدهما يحكم ببطلان العقد في غير مورد النصّ.
(٤) أي البالغين اللذين زوّجهما الفضوليّ.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوجه.
(٦) المراد من المجيز في الحال هو البالغ الرشيد، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العقد.
(٧) الضمير في قوله «بصحّته» يرجع إلى عقد الفضوليّ، و في قوله «في صحّته» أيضا.
(٨) يعني بخلاف ما إذا لم يكن لعقد الفضوليّ مجيز في الحال، و هو الصغير الذي لا يمكن له الإجازه فعلا، حتّى يبلغ.
(٩) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما إذا لم يكن ... إلخ».