الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٦ - السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
أو وليّه (١)، لئلّا يلزم من صحّته (٢) عدم سببيّته بنفسه، و أنّ (٣) رضا المعقود عنه، أو وليّه شرط، و الشرط متقدّم، و ما (٤) روي من (٥) بطلان النكاح بدون إذن الوليّ، و أنّ (٦) العقود الشرعيّة تحتاج إلى الأدلّة (٧)، و هي (٨) منفيّة، و الأوّل (٩) ....
(١) أي من وليّ المعقود عنه و هو الأب و الجدّ له.
(٢) الضمائر في «صحّته»، «سببيّته» و «بنفسه» ترجع إلى العقد.
(٣) و هذا دليل آخر على بطلان الفضوليّ مطلقا، بأنّ رضا المعقود عنه شرط في صحّة العقد و لا بدّ من تقدّم الشرط على المشروط.
(٤) بالجرّ محلّا، للعطف على مدخول حرف «إلى» الجارّة في قوله «إلى أنّ العقد ... إلخ». و هذا دليل ثالث على القول ببطلان الفضوليّ مطلقا.
(٥) هذا بيان ما روي، و الرواية منقولة في كتاب نيل الأوطار: ج ٦ ص ١٢٦ باب لا نكاح إلّا بوليّ ح ١٢ (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٦) هذا هو الدليل الرابع على بطلان الفضوليّ مطلقا.
و الجملة بالجرّ محلّا، لعطفها على مدخول «إلى» الجارّة في قوله «استنادا إلى أنّ العقد ... إلخ».
(٧) لكون العقود الشرعيّة توقيفيّة من الشارع، فلا يؤثّر العقد في الإباحة إلّا أن يرد من الشارع دليل.
(٨) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأدلّة. يعني أنّ الأدلّة على صحّة عقد الفضوليّ منتفية، فلا يحكم بصحّتها. فهذه هي الأدلّة الأربعة المستندة إليها للقول ببطلان عقد الفضوليّ.
(٩) من هنا شرع في الجواب عن الأدلّة المذكورة على بطلان عقد الفضوليّ، بأنّ