الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٥ - السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
فإذا ثبت (١) فيهما ثبت في سائر العقود (٢).
نعم، قيل باختصاصه (٣) بالنكاح. و له (٤) وجه لو نوقش (٥) في حديث عروة.
و قيل ببطلان عقد الفضوليّ مطلقا (٦)، استنادا إلى أنّ العقد سبب (٧) للإباحة، فلا يصحّ صدوره (٨) من غير معقود عنه، ....
(١) فاعله الضمير العائد إلى حكم الفضوليّ.
(٢) أي في جميع العقود مثل الإجارة و الهبة اللازمة و غيرهما.
(٣) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ عقد الفضوليّ يختصّ بالنكاح فقط، لكنّ القول بجوازه في النكاح يدلّ على جوازه في غيره بطريق أولى، للاهتمام العظيم في النكاح و عدم المسامحة فيه، بخلاف غيره من العقود.
(٤) أي للقول باختصاص الفضوليّ بالنكاح وجه، و هو الاستناد إلى الروايات الثلاث المذكورة في خصوص النكاح.
(٥) كما ناقش بعض في دلالة رواية عروة على الفضوليّ، بأنّ شراءه الشاتين بدينار لم يكن فضوليّا، لدلالة قوله ٦: «اشتر لنا شاة» على جنس الشاة الشامل للواحدة و الاثنتين، و أمّا بيعه إحدى الشاتين بدينار كان بإذن الفحوى عنه ٦، فلا دلالة فيها على صحّة الفضوليّ. من أراد تفصيل المناقشة و الجواب عنها فليراجع كتاب المكاسب للشيخ الأنصاريّ ;.
(٦) أي سواء كان الفضوليّ في النكاح، أو في البيع.
(٧) أي الدليل على بطلان الفضوليّ كون العقد بنفسه سببا مستقلّا للإباحة من دون مدخليّة أي شيء آخر في السببيّة، فلا يصحّ صدوره من غير المعقود عنه، لئلّا يلزم من صحّته عدم كونه سببا في التأثير.
(٨) الضمير في «صدوره» يرجع إلى العقد.