الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
لاضطرارها (١) إلى الزوج و لم يوجد إلّا هذا بهذا القدر، أو غير ذلك، ففي تخيّرها قولان (٢)، و المتّجه هنا (٣) عدم الخيار، كما أنّ المتّجه هناك (٤) ثبوته.
و أمّا تزويجها بغير الكفو (٥)، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها (٦) في أصل العقد، و كذا القول في جانب الطفل (٧)، و لو
(١) أي لاضطرار الزوجة إلى التزويج. و هذا مثال ثان لوجود المصلحة. يعني إذا لم يوجد زوج لها إلّا الزوج بهذا المهر.
(٢) أي القولان يكونان في تخيّر الزوجة في صورة المصلحة للتزويج بأقلّ من مهر المثل.
(٣) أي القول المتّجه في صورة إحراز المصلحة عدم تخيّر الزوجة في فسخ العقد الواقع.
(٤) المشار إليه في قوله «هناك» فرض عدم المصلحة في التزويج بأقلّ من مهر المثل.
اعلم أنّ «هنا» اسم إشارة للمكان القريب و تلحقها هاء التنبيه، فيقال:
«هاهنا»، و كاف الخطاب، فيقال: «هناك»، و لام البعيد مع كاف الخطاب، فيقال «هنالك» (المنجد).
و الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الخيار.
(٥) كما إذا زوّجها الوليّ بزوج غير مناسب لها، أو بزوج معيب.
(٦) أي في صورة تزويجها بغير الكفو و المعيب لا شبهة في الحكم بخيارها في فسخ العقد الواقع.
(٧) يعني مثل القول بتخيّر الصبيّة إذا زوّجها الوليّ بغير الكفو، أو المعيب بعد الكمال القول بتخيّر الصبيّ إذا زوّجه الوليّ بغير الكفو، أو المعيبة.