الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
(فيتخيّر) كلّ منهما (١) (بعد الكمال (٢)) لو زوّج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعيّ (٣)، لكن في الأوّل (٤) إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة (٥) تخيّرت في المهر على أصحّ القولين (٦)، و في تخيّرها في أصل العقد قولان:
أحدهما التخيير (٧)، لأنّ العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمّى (٨)، فمتى لم يكن (٩) ماضيا كان لها (١٠) فسخه
(١) ضمير التثنية في قوله «منهما» يرجع إلى المتزوّج بأقلّ من مهر المثل و إلى المتزوّج بالزوج المعيب.
(٢) لا يخفى أنّ المراد من قوله «بعد الكمال» هو المعنى الوسيع الشامل للعلم بكون التزويج بأقلّ من مهر المثل.
(٣) فإنّ الإذن الشرعيّ يقتضي التزويج بمقدار مهر المثل في الأوّل، و بغير المعيب في الفرض الثاني.
(٤) المراد من «الأوّل» تزويج الوليّ و الوكيل بدون مهر المثل.
(٥) يعني يمكن اتّفاق المصلحة بالتزويج بأقلّ من مهر المثل في بعض الأحيان، فلا خيار للكامل في هذه الصورة.
(٦) في مقابل القول بتخيّرها في أصل العقد أيضا، كما سيشير إليه.
(٧) أي أحد القولين هو تخيير الكامل في أصل العقد أيضا، كما له التخيير في خصوص المهر.
(٨) أي المهر المسمّى الذي يكون أقلّ من مهر أمثالها.
(٩) اسمه الضمير العائد إلى المهر المسمّى. يعني فإذا لم يمض المهر المذكور في العقد يجوز للزوجة أن تفسخ العقد من أصله.
(١٠) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «فسخه» يرجع إلى العقد،