الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق
و التمليك، فبقيت (١)- كما كان أوّلا- على ملك البائع، أو السيّد (٢)، (و إن حكمنا بملكه (٣) بطل (٤) العقد)، كما (٥) لو اشترى الحرّ زوجته الأمة و استباح (٦) بضعها بالملك.
(أمّا المبعّض (٧) فإنّه) بشرائه (٨)، أو بتملّكه (يبطل العقد قطعا)، لأنّه
(١) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الزوجة. يعني إذا قلنا ببطلان الشراء يحكم ببقاء الزوجة على ملك البائع، فلا يمنع من بقاء النكاح بينها و بين العبد.
(٢) هذا في صورة صحّة الشراء للسيّد.
(٣) الضمير في قوله «بملكه» يرجع إلى العبد. و هذا مبنيّ على القول الآخر و هو ملك العبد.
(٤) جواب قوله «و إن حكمنا». يعني لو قلنا بكون العبد مالكا حكم ببطلان النكاح بينه و بين زوجته المشتراة.
(٥) يعني كما يحكم ببطلان النكاح إذا اشترى الحرّ زوجته المملوكة.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الحرّ، و الضمير في قوله «بضعها» يرجع إلى الزوجة.
يعني أنّ الحرّ إذا اشترى زوجته المملوكة يكون بضعها له مباحا بالملك، لا بالزوجيّة.
أقول: لا يقال: لم لا يكون بضع الزوجة المملوكة بعد الشراء مباحا للزوج بالملك و بالزوجيّة؟
لأنّه يقال: لاستحالة اجتماع العلّتين التامّتين في المعلول الواحد و هو الاستباحة.
(٧) قوله «أمّا المبعّض» و هو الذي كان بعضه حرّا و بعضه مملوكا. يعني أنّ المبعّض إذا اشترى زوجته المملوكة يبطل نكاحه بالشراء قطعا.
(٨) الضمائر في أقواله «فإنّه»، «بشرائه»، «لنفسه» و «بتملّكه» ترجع إلى العبد المبعّض.