الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق
[الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق]
(الرابعة (١): لو اشترى العبد زوجته (٢) لسيّده فالنكاح باق)، فإنّ شراءها (٣) لسيّده ليس مانعا منه، (و إن اشتراها) العبد (لنفسه بإذنه (٤)، أو ملّكه (٥) إيّاها) بعد شرائها (٦) له (فإن قلنا بعدم ملكه (٧) فكالأوّل (٨))، لبطلان الشراء (٩) ....
المسألة الرابعة
(١) المسألة الرابعة من قوله فيما تقدّم «هنا مسائل».
(٢) كما إذا كانت زوجة العبد مملوكة لغير مولاه، فاشتراها لمولاه يكون النكاح بينهما باقيا، بخلاف ما لو اشتراها لنفسه و قلنا بجواز ملك العبد، ففيه يبطل النكاح بينهما، كما هو كذلك فيما إذا اشترى الحرّ زوجته المملوكة، فبالشراء يبطل النكاح بينهما و يملك المشترى بضعها بالملك، لا بالزوجيّة.
(٣) الضمير في قوله «شراءها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «لسيّده» يرجع إلى العبد، و في قوله «منه» يرجع إلى النكاح.
(٤) أي بإذن السيّد.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى السيّد، و ضمير المفعول يرجع إلى العبد، و الضمير المنفصل يرجع إلى الزوجة.
(٦) أي بعد شراء العبد زوجته لسيّده، كما إذا اشتراها لسيّده، ثمّ السيّد ملّكها للعبد، فتملّكها العبد بعد الشراء لسيّده.
(٧) إنّ في مالكيّة العبد قولين: أحدهما الملك، و الآخر عدم كونه مالكا، لأنّ العبد و ما بيده لمولاه.
(٨) يعني لو قلنا بعدم ملك العبد فالحكم- كما تقدّم- أنّ النكاح باق.
(٩) يعني يحكم ببطلان شراء العبد لنفسه أو تمليكه، لعدم تصوّر الملك للعبد.