الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
كونه (١) خلاف الأصل (٢) فيقتصر فيه (٣) على مورده (٤)، و من (٥) اشتراك المقتضي.
و الأوّل (٦) أقوى، فتقدّم (٧) بيّنتها مع انفرادها، أو إطلاقهما، أو سبق تاريخها، و مع عدمها (٨) يحلف هو، لأنّه (٩) منكر.
(١) بالجرّ، عطف على قوله «عدم النصّ». و هذا مكمّل دليل القول بعدم تعدّي الحكم المذكور في خصوص الاختين إلى الامّ و البنت.
(٢) قد تقدّم توضيح كون الحكم المذكور في الاختين على خلاف الأصل في قوله «مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين».
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى خلاف الأصل.
(٤) أي على مورد النصّ.
(٥) عطف على قوله «من عدم النصّ». و هذا دليل القول بتعدّي الحكم إلى الامّ و البنت، و هو أنّ مقتضى الحكم في الاختين مشترك بين المسألتين.
(٦) المراد من «الأوّل» هو القول بعدم التحاق حكم الامّ و البنت بالحكم المذكور في خصوص الاختين.
(٧) فإذا قوّينا عدم التحاق الامّ و البنت بحكم الاختين يتفرّع عليه ما يذكره:
أ: تقديم بيّنة المدّعية من الامّ و البنت مع انفرادها.
ب: تقديم بيّنتها مع إطلاق البيّنتين.
ج: تقديم بيّنتها مع سبق تاريخها.
(٨) هذا أيضا من متفرّعات القول بعدم تعدّي الحكم في الاختين إلى الامّ و البنت، و هو أنّه إذا لم تكن للمدّعية بيّنة لزوجيّتها عليه يحكم بحلف الرجل، لكونه منكرا.
(٩) أي الرجل المدّعي زوجيّة الامّ أو البنت منكر لما تدّعيه المدّعية منهما.