الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
ما لو تقدّم تاريخها، و قوله (١) في الخمسة الباقية.
و هل يفتقر من قدّمت (٢) بيّنته بغير سبق التاريخ إلى اليمين؟
وجهان (٣)، منشأهما (٤) الحكم بتساقط (٥) البيّنتين حيث تكونان متّفقتين (٦)، فيحتاج من قدّم قوله إلى اليمين (٧) خصوصا المرأة، لأنّها مدّعية محضة (٨)، و خصوصا إذا كان ....
يرجع إلى البيّنة.
(١) بالرفع، عطف على قوله السابق «قولها». يعني و يقدّم قول الرجل في الخمسة الباقية من الصور الاثنتي عشرة بعد السبع صور المذكورة، التي يقدّم فيها قولها.
(٢) و المراد من «من قدّمت بيّنته» أعمّ من الرجل و المدّعية.
(٣) جواب قوله «هل يفتقر». يعني هل يحتاج من قدّمت بيّنته على بيّنة صاحبه إلى اليمين؟ فيه وجهان.
(٤) الضمير في قوله «منشأهما» يرجع إلى الوجهين، و هو مبتدأ، خبره قوله «الحكم ... إلخ».
(٥) هذا بيان أحد الوجهين و هو الحكم بافتقار من قدّمت بيّنته إلى اليمين، بأنّ البيّنتين تتساقطان عند كونهما متّفقتين، فيحتاج من قدّم قوله إلى اليمين.
(٦) لا ما إذا كان تقدّم إحدى البيّنتين بدخول، أو سبق تاريخ.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «فيحتاج».
(٨) يعني أنّ المرأة مدّعية محضة، بخلاف المرء، فإنّه مدّع لزوجيّة المرأة و منكر لزوجيّة اختها.
أقول: قد ذكروا للمدّعي علائم ثلاث:
أ: من إذا ترك تركت الدعوى.